السيد محسن الحكيم
95
مستمسك العروة
( مسألة 8 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا تعين استئجاره بأجرة المثل . وإن لم يقبل إلا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا ، وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا . وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ، ولم يكن على وجه التقييد . وكذا إذا لم يقبل أصلا ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها . وحينئذ فهل ترجع ميراثا ، أو تصرف في وجوه البر ، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر ؟ وجوه ( 2 ) . والأقوى هو الصرف في وجوه البر . لا لقاعدة الميسور ، بدعوى : أن